المحقق الحلي

108

المعتبر

مطهرا مع وجود الماء . الثالث : إذا اجتمع النساء ، والرجال فإن قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمع النساء مع الرجال إلا مع حائل ، وإن قلنا بالكراهية جاز وإن كان الرجال مع النساء صفا " واحدا " . الرابع : لو كان صاحب الثوب أميا مع عراة قراء لم يؤمهم لأن الأمي لا يؤم القارئ ولم يأتم بأحدهم ، لأن القاعد لا يؤم القائم . الخامس : إذا اجتمع الرجال والنساء عراة فلصاحب الثوب ولاية التخصيص والنساء أولى ، لأن عورتهن أفحش ، ولا يلزم العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، كذا يختار الشيخ في النهاية ، وقال علم الهدى في المصباح وسلار : يجب أن يؤخر رجاءا لحصول السترة ، ويمكن أن يقال مع ظن تحصيل السترة يؤخر ، ومع عدم الظن يعجل . السادس : لو صلى الرجل ثم صلت المرأة إلى جانبه بطلت صلاتها دونه على القول بتحريم المحاذاة ، روى ذلك علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ( عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي قال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة ) ( 1 ) ووجهه أن النهي متناول صلاة المرأة لا صلاة الباقين . المقدمة الخامسة [ في المكان ] مسألة : لا تصح الصلاة في مكان مغصوب مع العلم بالغصبية اختيارا " وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم ، ووافق الجبائيان وأحمد في إحدى الروايتين وخالف الباقون . لنا صلاة منهي عنها والنهي يدل على فساد المنهي ، لا يقال : هذا باطل بالوضوء

--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 9 ح 1 .